كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

موافَقَةَ أهْلِ الكتاب فيما لم يُؤْمَرْ بِهِ، فسدَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيتَهُ ثم فرق بعْدُ.
وذكر أبو عمر بن عبد البر - في التمهيد -، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اخضبوا وفرقوا وخالفوا اليهود".
وقال في إسناده: إسناد حسن كلهم ثقات.
مسلم (¬1)، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شَمِطَ مُقَدَّمُ رأْسِهِ ولحْيَيهِ، فكان إذا ادهن لم يتبيَّنْ، وإذا شَعِثَ رأْسُهُ تبيِّنَ، وكان كثير شعر اللِّحْيَةِ، فقال رجل: وجهُهُ مثل السَّيْفِ؟ قال: لا، بل مثل الشَّمْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَدِيرًا، ورأيتُ الخاتم عند كتفيه مثل بيضةِ الحمامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ.
وعن أسماء بنت أبي بكر (¬2)، قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: يا رسول الله! إنَّ لِى ابنةً عروسًا (¬3) أصابَتْهَا حَصْبَةٌ فتمزَّقَ شعرُها، أفأصِلُهُ؟ قال: " لعنَ الله الواصِلَةَ والمستوصِلَةَ".
زاد البخاري (¬4)، أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، قال: "لا".
النسائي (¬5)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة شعرها (¬6).
¬__________
(¬1) مسلم: (4/ 1823) (43) كتاب الفضائل (29) باب شيبه - صلى الله عليه وسلم - رقم (109).
(¬2) مسلم: (3/ 1676) (37) كتاب اللباس والزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - رقم (115).
(¬3) مسلم: (عُرَيسًا).
(¬4) البخاري: (10/ 387) (77) كتاب اللباس (83) باب وصل الشعر - رقم (5935)، ولعل عبد الحق ذكره بمعناه!.
(¬5) النسائي: (8/ 130) (48) كتاب الزينة (4) النهي عن حلق المرأة رأسها - رقم (5049).
(¬6) النسائي: (رأسها).

الصفحة 814