كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

البخاري (¬1): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالْ: "يُسَلِّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعِدِ، والقليلُ على الكثير".
وفي طريق آخر (¬2): "يُسَلِّمُ الراكب على الماشي".
الترمذي (¬3)، عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يسلم الماشي على القائم".
البزار (¬4)، عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد - والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".
مسلم (¬5) عن أنسٍ، أنَّهُ كان يمشي مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فمرَّ بصبيانٍ فسَلَّم عليهم.
أبو داود (¬6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلس فليسلِّم، وإذا (¬7) أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".
وعن علي بن أبي طالب (¬8)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزيء عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزيء عن الجلوس أن يرُدَّ أحَدُهم".
¬__________
(¬1) البخاري: (11/ 16) (79) كتاب الإستئذان (4) باب تسليم القليل على الكثير - رقم (6231).
(¬2) البخاري: (11/ 17) (79) كتاب الإستئذان (5) باب يسلم الراكب على الماشي - رقم (6232).
(¬3) الترمذي: (5/ 59) (43) كتاب الإستئذان (14) باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي - رقم (2705).
(¬4) كشف الأستار: (2/ 420) - رقم (2006).
(¬5) مسلم: (4/ 1708) (39) كتاب السلام (5) باب استحباب السلام على الصبيان - رقم (15).
(¬6) أبو داود: (4/ 353) - كتاب الأدب - باب في السلام إذا قام من المجلس - رقم (5208).
(¬7) أبو داود: (فإذا).
(¬8) أبو داود (4/ 353) - كتاب الأدب - باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - رقم (5210).

الصفحة 822