كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

فَرَدَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقال: " ثلاثون ".
البخاري (¬1) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامِنا وآتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُسَلِّم عليه فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيْه بِرَد السلام أم لا؟، حتى كَملت خمسون ليلة، وآذَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناسَ (¬2) بتوبةِ الله علينا حين صلى الفجر.
الترمذي (¬3) عن أُسَامَةَ بن زيد، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرّ بمجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين واليهود فسَلَّمَ عليهم.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
مسلم (¬4) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدؤا اليهود والنصارى (¬5) بالسَّلامِ، وإذا (¬6) لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضْطرُّوهُ إلى أضيقِهِ".
وعن ابن عمر (¬7)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحَدُهُم: السَّامُ (¬8) عليكم - فقل: و (¬9) عليك".
¬__________
(¬1) البخاري: (11/ 42) (79) كتاب الإستئذان (21) باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا - رقم (6255).
(¬2) (الناس): ليست في البخاري.
(¬3) الترمذي: (5/ 58) (43) كتاب الإستئذان (13) باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - رقم (2702).
(¬4) سلم: (4/ 1707) (39) كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام - رقم (13).
(¬5) مسلم: (ولا النصارى).
(¬6) مسلم: (فإذا).
(¬7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (8).
(¬8) في الحاشية: (السام: هو الموت).
(¬9) (و): ليست في مسلم.

الصفحة 825