كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعُودُني، فوضع يَدَهُ بين ثديَيَّ حتى وجدت بَرْدَها على فؤادي، فقال: "إنك رجل مفؤود (¬1)، ائت الحارث بن كَلَدَة أخا ثقيفٍ (¬2) فإنه رجل يتطبَّبُ، فليأخذ سبع تمراتٍ من عجوةِ المدينة فليجأهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثم لِيَلُدَّكَ بِهنَّ".
مسلم (¬3)، عن عائشةَ قالت: لَدَدْنا (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضِهِ فأشار أنَّ لا تلُدُّوني. فقلنا كراهَيةُ المريض للدواء، فلما أفاق، قال: "لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غيرُ العباس، فإنَّهُ لم يشهدكم".
وعن أم قيس (¬5)، قالت: دخلتُ بابن في على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أعلقْتُ (¬6) عليه من العُذْرَةِ" (¬7)، فقال: " علاَمِ (¬8) تَدْغَرْنَ (¬9) أولادكُنَّ [بهذا العلائي؟، عليكن] (¬10) بهذا العُودِ الهنديِّ، فإن فيه سبعةَ أشفيةٍ، منها ذاتُ الجنب، ويُسْعطُ (¬11) من العُذرةِ، ويُلَدُّ من ذات الجنبِ".
وعن وائل بن حُجر (¬12)، أن طارق بن سويد الجُعفِيَّ، سأل النبي
¬__________
(¬1) وهو الذي أصيب فؤاده.
(¬2) (ف): (بني ثقيف).
(¬3) مسلم: (4/ 1733) (39) كتاب السلام (27) باب كراهة التداوي باللدود - رقم (85).
(¬4) اللدود هو الدواء الذكره يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل بإصبع وغيرها ويحنك به.
(¬5) مسلم: (4/ 1734) (39) كتاب السلام (28) باب التداوي بالعود الهندي - رقم (86).
(¬6) أي عالجت وجع لهاته بإصبعي وفي (د، ف): (أعقلت).
(¬7) (العُذرة) وجع في الحلق يهيج من الدم، يقال في علاجها: عذرته فهو معذور.
(¬8) مسلم: (علامَهْ).
(¬9) من الدَّغر وهو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبيّ تأخذه العذرة فتدخل المرأة فيه أصبعها فترفع بها ذلك الموضع وتكبسه.
(¬10) ما بين المعكوفين سقط من (ف).
(¬11) مسلم: (منها ذات الجنب يسْعط من العذرة) يقال. سعط وأسعطته فاستعَط، والإسم السَّعوط، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف.
و (ذات الجنب) هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفس.
(¬12) مسلم: (3/ 1573) (36) كتاب الأشربة (3) باب تحريم التداوي بالخمر - رقم (12).

الصفحة 837