بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شركٌ".
وعن أبي سعيد الخدري (¬1)، أنَّ ناساً من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كانوا في سفرٍ، فمروا بِحَي من أحياءِ العرب، فاستضافوهم فلم يُضِيفُوهم، فقالوا (¬2) لهم: هل فيكم راقٍ؟، فإن سيد الحىِّ لديغٌ أو مصابٌ، فقال رجلٌ منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتِحةِ الكتاب فَبَرَأ الرجل، فأعطِيَ قطيعًا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: يا رسُولَ الله - والله ما رَقَيْتُ إلا بفاتحة الكتاب، فتبسَّم وقال: "ما (¬3) أدراك أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ "، ثم قال: "خذوا منهم واضربوا لي بسهمٍ معكم".
وقال فيه البخاري (¬4)، من حديث ابن عباس. فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله".
مسلم (¬5)، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتكى يقرأ على نفسِهِ بالمعوذات وينفث، فلمَّا اشتد وجَعُهُ كنتُ أقرأ عليه، وأمسح بيده رجاء بركَتِهَا.
وعنها (¬6) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى منَّا
إنسانٌ مسحَهُ بيمييهِ، ثم قال: " أذهِبِ البَاسَ، ربَّ الناسِ، واشفِ أنت
¬__________
(¬1) مسلم: (4/ 1727) (39) كتاب السلام (23) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية - رقم (65).
(¬2) (ف): (قالوا).
(¬3) مسلم: (وما).
(¬4) البخاري: (10/ 209) (76) كتاب الطب (34) باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب - رقم (5737).
(¬5) مسلم: (4/ 1723) (39) كتاب السلام (20) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم (51).
(¬6) مسلم: (4/ 1721) (39) كتاب السلام (19) باب استحباب رقية المريض - رقم (46).