كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله.

باب
البخاري (¬2)، عن عائشة، أنَّ رجلاً استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه، قال: "بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة". فلما جلس، تَطَلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجههِ وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله - حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقتَ في وجههِ، وانبسطت إليه- فقال: "يا عائشة! متى عهِدْتِني فحّاشًا (¬3) إن شرَّ الناس منزلة يوم القيامة، من تركه الناسُ اتقاء شرِّه".

باب
مسلم (¬4)؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشير أحدكم إلي أخيه بالسلاح، فإنَّهُ لا يدري أحدكم لَعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ (¬5) في يده، فيقع في حفرةٍ من النار".
وعنه (¬6)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قاتل أحدكم أخاهُ، فليجتنب الوجه، فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- خلق آدم على صُورتِهِ".

باب
مسلم (¬7)؛ عن المقداد بن عمرو قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) النسائي: (فنهى).
(¬2) البخاري: (10/ 467) (78) كتاب الأدب (38) باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا - رقم (6032).
(¬3) البخاري: (فاحشًا).
(¬4) مسلم: (4/ 2020) (45) كتاب البر والصلة (35) باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم - رقم (126).
(¬5) (ف): (ينزغ).
(¬6) مسلم: (4/ 2017) (45) كتاب البر والصلة (32) باب النهي عن ضرب الوجه - رقم (115).
(¬7) مسلم: (4/ 2297) (53) كتاب الزهد والرقائق - رقم (69).

الصفحة 849