كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 2)

المِسْكِ إمّا أنْ يُحْذِيَكَ (¬1)، وإما أن تبتاع منه، وإمَّا أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إمَّا أن يُحرق ثيابك وإمَّا أن تجد منه ريحاً خبيثةً".
وعن أبي هريرة (¬2)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبيَّنُ ما فيها، يَهْوِي بها في النَّارِ، أبعد ما بين المشرِقِ والمغرب".
البخاري (¬3) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر".
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُسْتَبَّان ما قالا، فعَلى البادئ منهما (¬5)، ما لم يَعْتَدِ المظلُوم".
وعن أبي هريرة (¬6) أيضاً، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينبغي لصِدِّيقٍ أن يكون لعَّاناً (¬7) ".
البخاري (¬8)، عن عائشة قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسُبَّوا الأمواتَ، فإنهم قد أفضوا إلي ما قَدَّموا".
مسلم (¬9)، عن أبي أيوب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل
¬__________
(¬1) (يحذيك): أي يعطيك.
(¬2) مسلم: (4/ 2290) (53) كتاب الزهد والرقائق (6) باب المتكلم بالكلمة يهوي بها في النار - رقم (50).
(¬3) البخاري: (10/ 479) (78) كتاب الأدب (44) ما ينهى عن السباب واللعن - رقم (6044).
(¬4) مسلم: (4/ 2005) (45) كتاب البر والصلة (18) باب النهي عن السباب - رقم (68).
(¬5) (منهما): ليست في مسلم، والمعنى أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما، إلا أن يتحاوز الثاني قدر الإنتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له.
(¬6) مسلم: (4/ 2005) (45) كتاب البر والصلة (24) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (84).
(¬7) (ف): (لاعناً).
(¬8) البخاري: (11/ 369) (81) كتاب الرقاق (42) باب سكرات الموت - رقم (6516).
(¬9) مسلم: (4/ 1984) (45) كتاب البر والصلة (8) باب تحريم الهجر فوق ثلاث - رقم (25).

الصفحة 854