كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (اسم الجزء: 1)
١٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٣٨٣⦘: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ⦗٣٨٦⦘، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ ⦗٣٨٨⦘ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ⦗٣٩٢⦘ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا " ⦗٣٩٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الصفحة 382