كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 1)
• وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». (¬١)
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
خامسًا- النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المصنف: لم يَرْوِه عن أبي بَكْرِ بن حَفْصٍ إلا زيدُ، ولا يُرْوَى عَنْ عَامِرِ إلا بهذا الإسناد.
قلتُ: مِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّن صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.
* * *
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٣٦) ك/البيوع، ب/بيع الميتة والأصنام، وبرقم (٤٢٩٦) ك/المغازي، ب/ (٥٢)، مختصرًا. وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٨١/ ١ - ٢) ك/المساقاة، ب/تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.