كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 1)

عندهم، ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم. (¬١)
قال النووي: وهذا الدفع أَمْرُ نَدْبٍ، وهو أمر مُتَأكد، ولا أعلم أحداً أوجبه، بل صرَّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب.
وقال ابن حجر: واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد بقوله: "فليقاتله": المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، لأن مقاتلة الشيطان إنَّما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. (¬٢)
* * *
---------------
(¬١) ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٧٨ - ٨٨).
(¬٢) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٨٤).

الصفحة 657