كتاب قسم من المعجم الأوسط للطبراني تحقيق ودراسة (اسم الجزء: 2)

- وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (٤٤٧٢)، والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٦)، وأحمد في "مسنده" (٣٢٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٢٢٣)، والخطيب البغدادي في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢١)، مِنْ طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج.
- والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٧)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١١١٣/ ١) ك/الصيام، ب/جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وابن حبَّان في "صحيحه" (٣٥٥٥ و ٣٥٦٤)، والفريابي في "الصيام" (٨٣)، والخطيب في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٣)، مِنْ طريق الليث بن سعد.
- والقاسم بن سلَّام في "الناسخ والمنسوخ" (٧٨)، وأحمد في "مسنده" (٢٣٢٩) - ومِنْ طريقه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٤٩) -، والخطيب في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٦)، مِنْ طريق محمد بن إسحاق.
- وعبد بن حُميد في "المُنتخب" (٦٤٨)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١١١٣/ ٤) ك/الصيام، ب/جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، والبيهقي في "الكبرى" (٨١٧٤)، والفريابي في "الصيام" (٨٨)، والخطيب البغدادي في "المدرج في النقل" (١/ ٣٢٤)، مِنْ طريق يُونس بن يزيد الأَيْليّ.
- والبخاري في "صحيحه" (٤٢٧٥) ك/المغازي والسير، ب/غَزْوَةِ الفَتْحِ، مِنْ طريق عُقيل بن خالد.
كلهم (مالك، وابن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن جُريج، والليث، وابن إسحاق، ويونس، وعُقيل)، مِنْ طريق الزُّهريّ، بنحوه. وفي بعض الروايات: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ". وفي بعض الروايات مُختصرًا، بدون قوله: فَهُمْ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ... الخ.
وعند عبد الرَّزَّاق، وعَبْد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، والفريابي، برواية مَعْمر: قال الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْآخِر فَالْآخِر.
وعند الحُميدي، ومسلم، وابن خزيمة: قال سُفْيَانُ: لا أَدْرِي قالهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وعند أحمد برواية سُفْيَان: قِيلَ لِسُفْيَانَ: قَوْلُهُ: «إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ» مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: كَذَا فِي الْحَدِيثِ.
وقال البخاري في ك/الجهاد: هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا يُقَالُ بِالْآخِرِ، مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
وعند مسلم، والبيهقي برواية يونس بن يزيد: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.
وقال ابن الجارود: قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَ ذَلِكَ مَعْمَرٌ.
وقال الخطيب البغدادي: قوله: "فَكَانَ النَّاسُ يأخذون بالأحدث فَالأَحْدَثِ أَوْ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وأُدْرِج في الحَدِيثِ؛ رَوَى ذَلِكَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَبَيَّنَاهُ، وَفَصَلا كَلامَ الزُّهْرِيِّ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الصفحة 965