كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)
19 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحُكِيَ لِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ دَاخِلَانِ فِي قَوْلِهِ {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] لِأَنَّ ذَهَابَ الْقَوْمِ إِلَى تِلْكَ الْمَذَاهِبِ كَانَ ذَهَابًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْغَائِطَ غَيْرُ الْبَوْلِ لِتَفْرِيقِ السُّنَّةِ بَيْنَهُمَا بِوَاوٍ وَكَمَا فَرَّقَتْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ
ذِكْرُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ ثَبُتَتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابِهِ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ.
20 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
الصفحة 133