كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)

123 - وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ صَائِمًا فَأَكَلَ حَيْسًا قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
124 - وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، ثنا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: «إِذَا بَلَغَكَ اخْتِلَافٌ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَشُدَّ يَدَكَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ السُّنَّةُ»
125 - وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، يَقُولُ: لَيْسَ يُحْتَاجُ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ قَوْلٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ عَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ -[224]- وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَلَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ إِلَّا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ خَاصَّةً وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بِأَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ

الصفحة 223

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text