كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)

ذِكْرُ الْوُضُوءِ مَنْ مَسَّ الْإِبِطَيْنِ وَالرُّفْغَيْنِ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: فِيمَنْ مَسَّ إِبْطَهُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: -[234]- مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ.

الصفحة 233