كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)

293 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي الْأَخْبَارِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ
ذِكْرُ دُخُولِ الْخَلَاءِ بِالْخَاتَمِ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ، فِيهِ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءَ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ الرُّخْصَةُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ. وَاسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، قَالَ عِكْرِمَةُ: خَلِّ بِهِ هَكَذَا فِي كَفِّكَ فَاقْبِضْ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. -[343]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْمَرْءُ الْخَاتَمَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حَدِيثًا

الصفحة 342