كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)

وَالْخَبَرُ الثَّانِي:

430 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وُضِعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَلَمَّا فَرَغَ نَاوَلْتُهُ مَنْدِيلًا، فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْخَبَرُ لَا يُوجِبُ حَظْرَ ذَلِكَ وَلَا الْمَنْعَ مِنْهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَدَعُ الشَّيْءَ الْمُبَاحَ لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» وَدَخَلَ الْكَعْبَةَ وَقَالَ بَعْدَ دُخُولِهِ: «لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ دَخَلْتُهَا أَخْشَى أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي» وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ فَأَخْذُ الْمِنْدِيلِ مُبَاحٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ
ذِكْرُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:

الصفحة 419