كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 1)
439 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ»
440 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَبُو عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْمُسَافِرُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً»
441 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَنْكَرْتُ عَلَى سَعْدٍ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ الْتَقَيْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي رِجْلَيْهِ الْخُفَّانِ -[431]- عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، قَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا»
الصفحة 430