كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ تَجْنَبُ فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَا تُجْبَرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ» وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ فِي كِتَابِ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: تُجْبَرُ عَلَيْهِ وَقَالَا جَمِيعًا تُجْبَرُ عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَأْمُرُهَا بِالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْمَحِيضِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ فَلِلْجُنُبِ أَنْ يَطَأَ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ جُنُبٌ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَهُ أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ
ذِكْرُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ
640 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِي -[115]- أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

الصفحة 114