كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُهُ إِلَّا وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ صَفِيقٌ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللهِ أَنْ يَرَانِيَ وَأَنَا مُتَجَرِّدٌ فِي الْحَمَّامِ "
658 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا شُرَيْحٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَطْلِيهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ عَوْرَتَهُ وَلِيَهَا بِيَدِهِ»
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
659 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْمَقْبُرِيُّ، وَيَعْلَى، قَالَا: ثنا الْإِفْرِيقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ بُيُوتًا فِيهَا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرُ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا النُّفَسَاءَ أَوْ مَرِيضَةً "
660 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَوْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قَالَتْ: قُلْنَ: -[124]- نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»

الصفحة 123