كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ اخْتَلَفُوا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ كَرِهَ ذَلِكَ أَبُو وَائِلٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُنْزَعُ فِيهِ الْحَيَاءُ وَلَا تُقْرَأُ فِيهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ»
661 - حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا شُرَيْحٌ، قَالَ جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرَهُ. -[125]- وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ الضَّحَّاكُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
الصفحة 124