كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
ذِكْرُ دَلْكِ الْجُنُبِ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ فَرْجَهُ
664 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا»
ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ فَرْجَهُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ
665 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ هِشَامًا، حَدَّثَهُمْ , عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ وَأُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ»
الصفحة 126