كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
673 - حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُجْزِي صَاحِبَهُ مِنَ الْوُضُوءِ»
674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ "
ذِكْرُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الِاغْتِسَالِ
675 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ -[131]- أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا»

الصفحة 130