كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

514 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجْدُ الْمَاءُ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ
515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ قَالَ سُفْيَانُ: لَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَا يَتَيَمَّمُ وَلَا يُصَلِّي، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ

الصفحة 15