كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

النُّعْمَانِ , وَأَصَحُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُمَا , وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
947 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى "
948 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الظِّلُّ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ أَحَدُكُمْ بِظِلِّهِ
ذِكْرُ مَعْرِفَةِ الزَّوَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مَعْرِفَةَ الزَّوَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ بَلَدٍ , فَلْيَنْصِبْ عُودًا مُسْتَوِيًا فِي مُسْتَوًى مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِلشَّمْسِ , فَإِنَّ الظِّلَّ يَتَقَلَّصُ إِلَى الْعُودِ , فَيَتَفَقَّدُ نُقْصَانَهُ , فَإِنَّ نُقْصَانَهُ إِذَا تَنَاهَى زَادَ , فَإِذَا زَادَ بَعْدَ -[329]- تَنَاهِي نُقْصَانِهِ فَذَلِكَ الزَّوَالُ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ , وَهَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ , وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ , وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

الصفحة 328