كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى اطَّلَعَ نَجْمَانِ , فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لِتَأْخِيرِهِ الْمَغْرِبَ حَتَّى طَلَعَ النَّجْمَانِ
954 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: صَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ يَعْنِي الْمَغْرِبَ
955 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ آنَاءَ اللَّيْلِ
956 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَا صَلَاةٌ أَخْوَفُ عِنْدِي فَوَاتًا مِنَ الْمَغْرِبِ
957 - وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا نَافِعٌ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَسَّانِيَّ ثُمَّ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَنْ شُغْلٍ، اشْتَغَلَ بِهِ غَيْرُ نَاسٍ حَتَّى طَلَعَ نَجْمَانِ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لِتَأْخِيرِهِ الْمَغْرِبَ حَتَّى طَلَعَ النَّجْمَانِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّفَقُ. هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ , وَأَبِي ثَوْرٍ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ , وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهِ بِأَخْبَارٍ مِنْهَا -[336]- حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

الصفحة 335