كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

1003 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ»
1004 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ»
1005 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا وَقَالَ: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا» وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَأَنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْفُرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ
1006 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَأَنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْفُرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ»
1007 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمٍ، -[359]- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ» وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ فِي حَالِ الْحَرِّ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ حِينَ تَزِيغُ أَوْ تَزُولُ الشَّمْسُ وَقَالَ مَسْرُوقٌ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: الظُّهْرُ كَاسْمِهَا، يَقُولُ: بِالظَّهِيرَةِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: أَحَبُّ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَيَّ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: أُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرًّا يُؤْذِي، وَاللهُ أَعْلَمُ

الصفحة 358