كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ النِّيَّةِ لِلتَّيَمُّمِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ. وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَلَا أَحْسَبُ مَذْهَبَ الثَّوْرِيِّ وَالنُّعْمَانِ فِي التَّيَمُّمِ خَاصَّةً إِلَّا كَمَذْهَبِ هَؤُلَاءِ وَقَدْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُمَا وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي رَجُلٍ عَلَّمَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ لَا يُجْزِيهِ لِصَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَيَمَّمَا وَتَعْلِيمًا وَإِنْ عَلَّمَهُ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ أَجْزَأَهُ لِنَفْسِهِ، -[37]- وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يُجْزِيُ إِذَا عَلَّمْتَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ حَتَّى تَنْوِيَ أَنْتَ بِهِ التَّيَمُّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ وَلَا أَدَاءُ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا بِنِيَّةٍ

الصفحة 36