كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

1031 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا» وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبَ أَفْضَلُ وَكَذَلِكَ نَقُولُ
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنْ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ وَيَقْرَأُ {وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] الْآيَةَ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ -[370]- مَالِكٌ: أَمَّا الْعِشَاءُ فَتُؤَخَّرُ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ

الصفحة 369