كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

1036 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَقَالَ آخَرُونَ: تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ، وَقَالَ قَائِلٌ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ إِذَا غَابَ الْبَيَاضُ وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى تَعْجِيلَ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ اخْتِيَارِ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا
1037 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «كَانَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ» وَقَالَ: إِنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْهُ فَأَخَّرَ الْعِشَاءَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَذَكَرَ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
1038 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ -[372]- الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَةَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ»

الصفحة 371