كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ
1044 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، هِيَ الْعِشَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ، صَاحَ وَغَضِبَ
1045 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ، غَضِبَ وَصَاحَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ مَالِكٌ: الصَّوَابُ كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58] الْآيَةَ فَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَلِّمَهَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَإِنِ اضْطُرَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا أَحَدٌ مِمَّا لَا يُظَنُّ أَنَّهُ يُفْهَمُ عَنْهُ وَيَمُوتُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي سَعَةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: -[374]- أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تُسَمَّى إِلَّا الْعِشَاءُ كَمَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُسَمَّى فَإِنْ سَمَّاهَا مُسَمَّى الْعَتَمَةِ لَمْ يُحْرِجَ لِأَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْنَادِ الثَّابِتِ أَنَّهُ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ
الصفحة 373