كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
1086 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ ثنا مُحَاضِرٌ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»
1087 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أوَهِمَ عُمَرُ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحَرَّوْا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
1088 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ " وَيَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى وَعَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ
1089 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَشِيرٍ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ , وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ» -[390]- وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
الصفحة 389