كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
1124 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَقُمْتُ أَتَوَضَّأُ فَبَصَرَنِي أَبِي قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أُصَلِّي قَدْ تَوَضَّأْتُ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَأَتَتِ السَّبَخَةَ أَوْ قَالَ رَأَيْتُ السَّبَخَةَ ضَرَبَنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ: صَلِّ الْآنَ "
1125 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، «أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى»
1126 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، مِثْلَهُ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا
1127 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ عَرَّسْنَا، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا -[410]- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ» . وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ، وَلِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ الْوَاجِبَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ ذَكَرَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» ، وَدَلِيلٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا» ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَنْ قَصَدَ التَّطَوُّعَ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ الْفَرْضَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَا لَمْ يَتَحَرَّ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا أَدْرَكَهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَمَّا مَنْ تَأَوَّلَ ارْتِحَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَبَهُوا فِيهِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا ارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ فَارْتَحِلُوا مِنْهُ، بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
الصفحة 409