كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
1130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «إِذَا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ مَتَى مَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ»
1131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: نَسِيتُ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي نَسِيتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ: " قُمْ فَصَلِّهَا، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ نَجَفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1132 - وَحَدَّثَنِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ
1133 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ، اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يَنْسَى صَلَاتَهُ فَقَالَ عِمْرَانُ: يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَقَالَ سَمُرَةُ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ
1134 - وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فِي الصَّلَاةِ تُنْسَى قَالَا: «يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً، فَذَكَرَهَا حِينَ -[413]- طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ حِينَ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ ذَكَرَهَا حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قَالَ: لَا يُصَلِّيهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَالْوِتْرُ كَذَلِكَ مَا خَلَا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْعَصْرَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِأَيَّامٍ لَمْ يُصَلِّهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَكَذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالْوِتْرِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا تُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ فَاللَّازِمُ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ ثُمَّ لَيْسَ بَيْنَ عَصْرِ يَوْمِهِ وَبَيْنَ عَصْرٍ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَرْقٌ وَاللهُ أَعْلَمُ
الصفحة 412