كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ خَبَرَيْنِ رُوِيَا أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَحَدِهِمَا
1135 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا، يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا» وَالْخَبَرُ الثَّانِي خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
1136 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: -[414]- ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَرَى بِنَا فَعَرَّسَ بِنَا مِنَ السَّحَرِ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ فَزِعِينَ دَهِشِينَ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، قَالَ: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَبِهَذَا يَقُولُ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ، وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ فِيهِ بِحَدِيثٍ أَنَا ذَاكِرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

الصفحة 413