كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ: حَدِيثٌ رَوَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَسْلَعَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَقَالَ: يَا أَسْلَعُ قُمْ فَارْحَلْ لِي، فَقُلْتُ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَسَكَتَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَأَرَانِي التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثَانِيَةً فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

542 - حُدِّثْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الرَّبِيعِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ
543 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَالشَّعْبِيِّ -[51]- وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجَّتْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ بِحُجَجٍ فَأَعْلَى مَا احْتَجَّتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ

الصفحة 50