كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)
كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ وَإِيجَابِ غَسْلِ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ
564 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامِعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ فَلْيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ
565 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ قَوْلُهُ أَقْحَطَ لَا يُنْزِلُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَحَطَ الْمَطَرُ إِذَا انْقَطَعَ أَوْ قَلَّ، وَقَوْلُهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَيْ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِيِّ، وَقَوْلُهُ: أَكْسَلَ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَيُدْرِكَهُ فُتُورٌ وَلَا يُنْزِلُ -[77]- وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيٌّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ خَمْسَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ
الصفحة 76