كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

575 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أُبَيُّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ يَجِبُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَشُرَيْحٌ وَعُبَيْدَةُ وَالشَّعْبِيُّ
576 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»
577 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ -[80]- بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا أَجِدُ أَحَدًا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ إِلَّا عَاقَبْتُهُ

الصفحة 79