كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

إِبَاحَةُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَزْوَاجَهُ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ جَمَعَ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ
615 - وَحَدَّثُونَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ ". وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا جَامِعَ وَاحِدَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ
616 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَنَى عَلِيٌّ فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: -[95]- إِذَا جَامَعْتَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

الصفحة 94