كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْقُرْآنَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْقُرْآنَ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ هَلْ تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا
618 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاسَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبيدة، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ
619 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا خَلَفٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا

الصفحة 96