كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)

1182 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَخَّرَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ، فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: «أَشَهِدْتَ الصَّلَاةَ أَمْسِ وَالْيَوْمَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَقْتٌ»
1183 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ» وَقَالَ قَائِلٌ: لَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لَمْ تَكُنْ لِهَذِهِ مُخَالَفَةً لِتِلْكَ، إِذْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِلَالًا لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمَّا كَانَ وَحْدَهُ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ لِاسْتِيقَاظِ النُّوَّامُ وَرُجُوعِ الْقُوَّامِ، ثُمَّ يَتْلُوهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بِالْأَذَانِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ دَاعِيًا إِلَى الصَّلَاةِ، كَأَذَانِ بِلَالٍ دَاعِيًا إِلَى الصَّلَاةِ حَيْثُ كَانَ مُؤَذِّنًا وَحْدَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ
1184 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَا إِذَا كَانَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا يَعْنِي مُعْتَرِضًا»
ذِكْرُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا
1185 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، -[32]- عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، أَوْ قَالَ: فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْنَا أُمِرْنَا فَارْتَحَلْنَا، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ، ثُمَّ أُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ الْغَائِبَةِ إِذَا نَامَ عَنْهَا الْمَرْءُ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي أَذَانِ مَنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِعُذْرٍ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا

الصفحة 31