كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ
1197 - حَدَّثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَهُ: " إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةِ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا يَشْهَدُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
ذِكْرُ الِاسْتِهَامِ عَلَى الْأَذَانِ إِذَا تَشَاحَّ النَّاسُ عَلَيْهِ
1198 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِمَا» وَرُوِّينَا أَنَّ النَّاسَ تَشَاجَرُوا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فِي الْأَذَانِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا تَسَاوَوْا وَتَشَاحَّوْا اسْتَهَمُوا فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ -[40]- بِالْأَوْقَاتِ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ صَيِّتًا، حَسَنُ الصَّوْتِ، أَمِينًا فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِالْأَذَانِ، اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي الْأَذَانِ، فَقَضَى لِأَحَدِهِمْ بِالْفَجْرِ، وَقَضَى لِأَحَدِهِمْ بِالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَقَضَى لِأَحَدِهِمْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
الصفحة 39