كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُجْزِئُ أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إِذَا عَقَلَ الْأَذَانَ، وَأَذَانُ الْبَالِغِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ
ذِكْرُ أَذَانِ الْعَبْدِ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ لِجُلَسَائِهِ: " مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ؟ قَالُوا عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصًا كَثِيرًا "
1199 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِجُلَسَائِهِ: " مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ؟ قَالُوا: عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصًا كَثِيرًا "
1200 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي -[42]- ابْنُ يَمَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَوْ أَطَلَّقْتُ التَّأْذِينَ مَعَ الْخَلِيفَةِ لَأَذَّنَتْ يَعْنِي الْخِلَافَةَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ أَهْلَ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي الْأَذَانِ، فَإِنْ أَذَّنَ عَبْدٌ، أَوْ مُكَاتِبٌ، أَوْ مُدَبِّرٌ أَجْزَأَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقِ، وَالنُّعْمَانِ، وَيَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدٍ، وَقَوْلُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

الصفحة 41