كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)
1209 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ»
1210 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخٌ لِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَارَةِ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي الْفَجْرِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِقَامَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ
1211 - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي -[49]- إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسَافِرُ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ» وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْأُخْرَى كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يَفْعَلَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةِ فِي حَجَّتِهِ
الصفحة 48