كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)
1212 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَمْرَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ
ذِكْرُ الْأَذَانِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ
ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَنْزِلُ فَيُقِيمُ»
1213 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، -[50]- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَرِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، وَبِهِ قَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ مَالِكٌ: «لَا يُقِيمُ وَهُوَ رَاكِبٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ، فَإِذَا أَتَى بِالْأَذَانِ فَقَدْ أَتَى بِهِ رَاكِبًا أَذَّنَ أَوْ نَازِلًا، وَلَا نَحْفَظُ مَنْعَ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
الصفحة 49