كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)

ذِكْرُ أَذَانِ النِّسَاءِ وَإِقَامَتِهِنَّ وَاخْتَلَفُوا فِي أَذَانِ النِّسَاءِ وَإِقَامَتِهِنَّ فَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»
1218 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»
1219 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ " فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرُ اللهِ " وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: كُلَّمَا صَلَّيْنَ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَأَنْ تُقِيمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِنَّ إِقَامَةٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ

الصفحة 53