كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)
1220 - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ
1221 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعتْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ " هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرُ "
1222 - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ» -[55]-
1223 - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَمِمَّنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالنُّعْمَانُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ جَمَعَنْ وَأَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَذَانُ ذِكْرٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ الْمَرْأَةُ وَتُقِيمَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فِي هَذَا الْبَابِ
الصفحة 54