كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ
1255 - حَدَّثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِأُذُنَيْهِ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي أَرَى أَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُصَلِّي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَإِنْ شَاءَ إِلَى الْأُذُنَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبٌ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، رُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهَا مِنَ التَّكْبِيرِ، قَالَ: حَتَّى يَخْلُفَ الرَّأْسَ
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ، وَتَرْكِ إِخْرَاجِهِمَا مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ رَفْعِهِمَا
1256 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: «أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ وَهُمْ -[74]- يُصَلُّونَ فِي الْبَرَانِسِ وَالْأَكْسِيَةِ، يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا»
الصفحة 73