كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

1722 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ يَعْنِي السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ»
1723 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي، فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللهُ وَقْتَهَا لِلصَّلَاةِ، قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ وَأَعْجَبَهُ مَا قُلْتُ وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: قَالَهُ أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ. وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ امْرَأَتَهَ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: إِنَّهَا بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، يُشِيرُ إِلَى ذِرَاعٍ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الصفحة 11