كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْصُورَةِ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، وَابْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، إِلَّا أَنَّ إِسْحَاقَ، قَالَ: إِنْ صَلَّى فِيهَا جَازَ
1867 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهَا»
1868 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى، عَنْ -[119]- نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِيهَا جَائِزَةٌ، وَلَيْسَ فِي خُرُوجِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَقْصُورَةِ، وَلَا فِي كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلِّيًا لَوْ صَلَّى فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَهُمْ، وَلَا حُجَّةَ تُوجَدُ تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى فِيهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
الصفحة 118