كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الرِّحَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا جُمُعَةَ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، كَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ
1869 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ لِمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»
1870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: «لَا جُمُعَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الصَّلَاةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ، رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي الْبَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَرَى رُكُوعَهُمْ وَسُجُودَهُمْ، وَجَمَّعَ أَنَسٌ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، بَيْتٌ يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ
الصفحة 119